15‏/03‏/2008

قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952

قانون تسوية الأراضي والمياه
قانون رقم 40 لسنة 1952
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
في عرف هذا القانون :
تعني كلمة (الأرض) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء آخر ثابت في الأرض .
وتعني كلمة (المياه) أية انهار أو جداول أو مجار أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر (بورهول) أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري أو التجفيف الأولية
يقصد بعبارة (تسوية الأراضي والمياه) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل .
وتعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة أو من يقوم مقامه .
المادة 3 :
تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواءاً أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً فيه
المادة 4 :
1- تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الأشخاص الذين ينيبهم عنه.
2- يعود للمدير إقرار البدء في عمل التسوية وتعيين أصول العمل بها والمواقع التي سيشرع بها فيها .
المادة 5 :
عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية) ينشر في الجريدة الرسمية أمرا يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد
المادة 6 :
عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التي يراها مناسبة ، أهالي منطقة التسوية إعلانا يسمى (إعلان التسوية) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو العشيرة ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :
1- اسم القرية أو البلدة أو العشيرة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو المياه الكائنة فيها .
2- التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية
3- إخطار بأن أعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو في الماء أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفاً بها أو منازعاً فيها
4- أ- إذا أعلنت التسوية في أراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع أراضي القرى المجاورة وفقاً لقانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 فللمدير أو للموظف المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لأراضي تلك القرية عن حدود أراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية القرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم إقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التي تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الأرض
ب- إذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين أراضي القرية المعلن فيها التسوية وأية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد ، يقوم المدير أو الموظف المفوض من قبله بإجراء التحقيقات اللازمة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسابعة من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الأراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعياً
ج- يجري التبليغ بتعليق إعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفا موجزا للحدود المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض
المادة 7 :
1- على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة أن يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى المدير أو الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية على الأصول التي يقررها المدير .
2- للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها
3- يجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير أو الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي إقرار أو اتفاق يقره الفرقاء إذا كان لا يخالف القوانين والأنظمة المرعية
المادة 8 :
1- عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فللمدير أو الموظف المفوض من قبله صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسبا وفق أحكام هذا القانون فإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام البند (6) المضاف بموجب هذا القانون إلى المادة (18) من القانون (الأصلي)
2- للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة ارض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل
3- الأراضي من نوع الميري أو المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة أهالي القرية أو عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها ، وإذا أدخلت حدود مناطق البلدية أو المجالس القروية تصبح ملكا لأصحاب حق المنفعة السابقين
4- أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة
5- عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أن يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي ، وإذا ظهر أن لشخص حصصا في الماء زائدة عن حاجته وأعطيت هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص أن يدفع تعويضا عادلا يعينه المدير لمالك تلك الحصص
6- يجوز للمدير أو للشخص المفوض من قبله أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع .
ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقرها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عنها في قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته
المادة 9 :
يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يأتي :
1- أن يرسم حدا جديدا عوضا عن الحد القديم الفاصل بين أحواض أو قطع أراضي مختلفة إذا كان الحد ملتويا أو معوجا وله أن يسوي أي حد يراه مناسبا لطبيعة الأرض بقصد تحسين الأعمال فيها ، إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة أو بإعطاء التعويض اللازم للمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعيا .
2- أن يفتح ويخطط أية طريق جديدة أو قديمة سواء أكانت الطريق عامة أو خاصة وأن يخطط أي حق مسيل أو حق مرور من أجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله أن يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من جراء أعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعيا
3- يجوز لمستحق التعويض أن ينفذ قرار التعويض (بدائرة الإجراء) إذا أبرز شهادة من مدير الأراضي والمساحة تتضمن مقدار التعويض
4- جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط أثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حالة حدوث أي نزاع أو تعد يقع على تلك الطريق .
أ- إذا أهملت أي طريق أو أي جزء منها واقعة خارج الحدود البلدية أو التنظيمية للبلديات أو خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة نهائيا للمجالس القروية لعدم الحاجة إليها جاز لمجلس الوزراء أن يقرر إلغاء هذا الطريق أو أي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الأرض لتلك الطريق أو أجزاؤها ملكا للحكومة .
ب- إذا أهملت أي طريق ممسوح ومرسوم على الخرائط أو أي مجرى ماء أو أهمل أي جزء منهما وكان الطريق أو المجرى واقعا ضمن حدود أي بلدية أو منطقة تنظيمها أو ضمن حدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة نهائية لأي مجلس قروي فللمجلس البلدي أو المجلس القروي الذي يقع ذلك الطريق أو المجرى ضمن حدوده تلك أن يقرر إلغاءه كليا أو جزئيا ويصبح ما ألغي منه على ذلك الوجه ملكا للبلدية أو المجلس القروي حسب مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى دائرة الأراضي والمساحة وفقا لذلك القرار
المادة 5 :
أ- إذا كانت الطريق المراد فتحها أثناء أعمال التسوية أو بعدها تؤدي إلى قطعة واحدة فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله إذا رأى ذلك مناسبا الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها
ب- إذا أهمل حق المرور هذا لأي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير
المادة 6 :
عندما يكون التصرف مشتركا بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة أو أكثر في أراضي قرية تحدد أراضيها أثناء أعمال التسوية كقطع مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الأراضي والمساحة ولم يعلن جدول حقوقها يجوز للمدير أن يأذن لهؤلاء الشركاء إذا كانت أسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعا عليها بإجراء الإفراز الرضائي فيما بينهم (إذا لم يكن بينهم غائب أو قاصر أو محجور) سواء كان الإفراز متعلقا بقطعة واحدة أو بإفراز الجمع إذا تعددت القطع أما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق أحكام القانون المذكور
المادة 7 :
إذا لم يتفق الشركاء على الإفراز الرضائي بينهم أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور فيجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة أكثرية أصحاب الحصص إجراء الإفراز بالطريقة التي يراها مناسبة .
المادة 8 :
تمسح القطع الناتجة عن الإفراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول يعترض عليه وفقا لأحكام المادتين (12،15) من هذا القانون
المادة 10 :
عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى (جدول الادعاءات ) يشمل جميع الادعاءات سواء أكانت معترفا بها أم منازعا فيها، وعليه أن يقدم إلى المدير تقارير عن كل قضية منازع فيها

المادة 11 :
1- عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى (جدول الحقوق)
2- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير ، وبعد أن يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء وأخرى في مكان بارز في القرية أو البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه إلى مختاري القرية لإبلاغ محتوياتها إلى الآهلين .
المادة 12 :
كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها
1- أغفل ذكر اسمه في الجدول
2- أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة
3- نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ
4- قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة
5- مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأسا أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي
يجوز أن يكون أحد الشركاء خصما في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعا
المادة 13 :
1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى فيما بعد (محكمة التسوية) تتألف من قاض منفرد يعين وفق أحكام تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي أو عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه . تعقد المحكمة جلساتها في القرية أو البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية أو البلدة تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير .
2- أ- إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً ، ولمن يحكم عليه غيابياً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ
ب- يتم تبليغ الأوراق القضائية للفرقاء حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به إلا أنه يحق لمحكمة التسوية تبليغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول حقوق المياه إذا كانوا أكثر من شخص واحد وفي قضايا الاعتراض على جداول حقوق الأراضي إذا كانوا أكثر من عشرة أشخاص في القضية الواحدة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وبإعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة أو القرية على أن يتم النشر والإعلان قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه تبليغا قانونيا وتسري هذه الأحكام على دعاوى الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون
3- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية إذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على (200) مائتي دينار، وفي الحالات التي لا تكون فيها للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له
4- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (200) مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً . ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (1000) ألف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط فترد دعواه نهائياً
5- كل قضية ارض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية ، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية
6- في أي وقت بعد نشر أمر التسوية والى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على أية ارض أو ماء شملها أمر التسوية أو تناولتها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الأرض أو الماء أو قدم إدعاء مقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار أو فسخه دون التقيد بأحكام قانون حكام الصلح ، على أن يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الأرض فيما إذا ظهر أن الطالب غير محق في طلبه
7- لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أية منطقة تسوية
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به إلى أن تصدر محكمة تسوية الأراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية
8- في أي وقت بعد نشر أمر التسوية والى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر في دعاوى الشفعة والأولوية على أن تراعى المدد القانونية لإقامة الدعوى وان يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين (3،4) من هذه المادة
المادة 14 :
1- مع مراعاة قواعد العدل والإنصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها أحكام القوانين المتعلقة بالأراضي والمياه المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية دون التقيد بأحكام المواد (20،36،41،42، 45،78) من قانون الأراضي سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالأرض أو بحقوق الارتفاق المتعلقة بالأنهر أو الجداول أو المجاري أو البرك أو العيون أو البحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات مملوكة أم غير مملوكة
2- بقطع النظر عن أي حكم يخالف ذلك في المجلة أو في قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو في أي قانون متعلق بالأراضي والمياه يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء إبراز أية بينة خطية على تصرفهم وملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون أن تكون هذه البينة صادرة عن دائرة التسجيل
3- لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد ارض أو حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى
تبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة وإذا كان المدعي قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد أو من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية
4- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط أن تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق
5- إذا ثبت لمحكمة التسوية أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها أن تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط أن يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي
المادة 15 :
1- إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أية منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفاقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون
أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل
2- يحق لكل من كان حين البدء في أعمال التسوية قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية
ويعتبر بالغاً سن الرشد كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الغريغوري .
3- كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفاقاً لأحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة فانه يعطى مهلة بتقديم ادعائه يقرر أمدها بشرط أن لا تزيد هذه المهلة في أية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب
في جميع الحالات المذكورة أعلاه يجوز لمحكمة التسوية إذا اقتنعت بصحة الدعوى أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم يكن العقار أو حصص الماء قد انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع ، أما إذا كان العقار أو حصص الماء المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع فيجوز لها أن تحكم وفاقاً لأحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الأرض أو حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز أيضا أن تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار أو حصص الماء باسمه في جدول الحقوق
المادة 16 :
1- عندما لا يرد على جدول الحقوق أي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول وإذا لم يبت نهائياً في اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضي محكمة التسوية أن يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء أية ارض أو حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب أحكام هذا القانون وعليه أن يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور إلى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ(جدول الحقوق النهائي)
2- عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الإفراز المشار إليه في الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون يجب عليه أن يعمل على تنظيم جدول يسمى (جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة أن يعمل على فتح سجل جديد للقرية
تسجل الأراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والإفراز وتصدر سندات تسجيل بعد استيفاء الرسوم أو النفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية
بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لأية محكمة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
3- في الأماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل
كل من كان فريقاً في معاملة أجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
4- عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم .
5- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة أو خطأ في التثبيت أو في ربط الحدود على الخرائط أثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون يقدم المسألة إلى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه إلى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائياً فيها
6- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة ، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى
7- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير في حالات استثنائية خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض أو الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية وذلك إذا اقتنع أن مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على أن لا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لأي شخص من جراء التعديل
المادة 17 :
1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة أساسا لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة إلى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة .
2- يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب أو أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً أو حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لأراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في الماء أو في أية حصة منه منفصلاً عن الأرض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء إلا للأرض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً ، غير انه يجوز أن يدخل في سجل المياه أي حق في الماء أثبتته الحكومة بمقتضى المادة (8) من هذا القانون دون أن يكون مخصصاً لأية قطعة معينة
3- يجوز للمدير إجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما
أ- يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشئ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة
ب- يكون قد أجرى في دائرة تسجيل الأراضي انتقال الأرض المخصص لها الماء .
ج- يجري تقسيم الأرض بشرط أن يقسم حق ملكية الماء بالنسبة إلى الأرض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك .
د- يجري استملاك حقوق الماء
المادة 18 :
1- عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل .
2- إذا أمكن الحصول على اتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا القانون بين أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي ، يجري هذا الإفراز في غضون مدة يعينها المدير أو من ينتدبه ويستوفي من أصحاب الحصص التي يجري إفرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي عن جميع أعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية
3- إذا لم يتفق على كيفية الإفراز أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز إجراء الإفراز بالصورة التي يعينها المدير
4- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي
5- للمدير منذ إعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (6) من هذا القانون صلاحية إصدار أمر يقضي بعدم تدوين أو تسجيل أية قطعة ارض أو أية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن أية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط أن لا يزيد على دونم واحد في الأراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة إلى تسوية الأراضي والمياه المبينة في هذا القانون أو إلى أية معاملات تسجيل تجري فيما بعد
يطلق على هذه القطع أو الحصص التي تكون اصغر من الحد الأدنى المعينة في الأمر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه (النتف) إلى ارض أو حصص ماء ، من يدفع أعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين .
وعندما يمكن جمع نتفتين أو اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة
6- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد أو إذا كانت النتف لا يستفيد منها إلا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير أو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أن يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الأكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً. إذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله وضع إشارة الحجز على قيد القطعة المضافة إليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على أن تسري عليه الفائدة القانونية بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الإجرائي او ينفذ القرار بواسطة دائرة الإجراء عند الاقتضاء ترفع إشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض أو بعد إيداعها أمانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الأراضي بإبلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده
المادة 19 :
جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بأية معاملة لها اتصال بتنفيذ أحكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع .
المادة 20 :
بعد أن يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب أية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة أو أن الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها أن يستدعي إلى المدير لفتح طريق توصل أرضه بطريق عامة أو خاصة أو استبدال تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال
المادة 21 :
أ- تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير أو أي موظف ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي المعمول به ، فإذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق أو أن الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الأرض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين أحدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً ، وإذا رفض أي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من أصحاب الأراضي المجاورة وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول إلى قرار بالإجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض ويجوز لأي من الفرقاء أن يقدم إلى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه ويكون قرار المدير بشأنه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الأراضي كطريق خاص
ب- يجوز لصاحب أية قطعة تخترقها طريق عامة أو خاصة باستثناء طريق المواصلات - المختصة بوزارة الأشغال العامة أن يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق إذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته أو يعيق استغلال الأرض على الوجه الصحيح وللمدير بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون أن يوعز بإجراء الكشف، فإذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له أن يأمر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضرراً من الأولى بشرط أن لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين أو بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعياً
ج- إذا تبين في أية قرية أنهت تسويتها وجود طريق أو حق مرور مرسم على خرائط دائرة الأراضي والمساحة الأصلية بخط مقطع دون ذكر عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الأراضي والمساحة بعد إجراء التحقيق اللازم أن يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعياً
المادة 22 :
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء أو آبار يستعملها أهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول إليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي أن يخصص حرماً وطريقاً للوصول إلى العين أو البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الأرض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر وفق قانون جباية الأموال الأميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الأراضي
المادة 23 :
في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي ، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب أشجار في قطعة يملكها شخص آخر أن يطلب إفراز القطعة ويجري مثل هذا الإفراز وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون
المادة 24 :
في المواقع التي أعلنت أو تمت تسويتها:
1- يجوز لصاحب بئر أو كهف أو مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر أن يطلب إلى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر أو الكهف أو المغارة على أن يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدى وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون
2- يجوز لصاحب أية قطعة لم يعين لها (حق مسيل) أن يطلب إلى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على أن يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون
3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له أن أية قطعة ارض كان معين لها حق مسيل قبل إعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق أثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر بتثبيت هذا الحق وإعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون أي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً
المادة 25 :
يجوز تحصيل أية رسوم أو نفقات تتعلق بتسوية الأراضي والمياه بمقتضى أحكام قانون جباية الأموال الأميرية .
المادة 26 :
تطبق أحكام المواد (11،12،13،14،15) من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953على جميع الأعمال التي تجري بموجب هذا القانون
المادة 27 :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية : :
1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الأراضي والمياه
2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق لمدونة في جدول التسجيل في
3- طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها .
4- الأراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وأمثالها .
5- الطريقة الواجب إتباعها في إجراء معاملات تسجيل الأراضي أو المياه في أية منطقة تسوية اعتباراً من نشر أمر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون إلى أن يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16) من هذا القانون
المادة 28 :
تلغى القوانين والأنظمة التالية :
1- قانون تسوية الأراضي رقم (9) لسنة 1937
2- ذيل قانون تسوية الأراضي رقم (43 ) لسنة 1949
3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الأراضي لسنة 1949
4- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1939
5- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1943
6- نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1940
7- قوانين وأنظمة حقوق ملكية الأراضي وتسجيلها الفلسطينية
8- المواد من ( إلى 15) من قانون تسوية المياه رقم (38) لسنة 1946
9- نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1942
10- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون
المادة 29 :
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

هناك تعليق واحد:

achaziasada يقول...

Mr. Gamble Archives - Dr.Dr.Dr.D.
Mr. 삼척 출장안마 Gamble (or 보령 출장샵 Gamblehead) is an 성남 출장안마 American businessman 포항 출장샵 and American businessman and retired 하남 출장안마 casino magnate. A well-known Forbes Travel Guide