14‏/03‏/2008

احكام الشيك في قانون التجاره رقم 12 لسنه 1966

الباب الثالث
الشيك
الفصل الأول
انشاؤه وصيغته
المادة 228 :
يشتمل الشيك على البيانات الاتية:
أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها
ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود
ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه) .
د -مكان الاداء
هـ تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب )
المادة 229 :
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينه في الفقرات الاتيه:
أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه
ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه
ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء
د- اذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .
المادة 230 :
1- لا يجوز سحب الشيكات الا على مصارف
2- والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة
المادة 231 :
1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما
2- وعلى ساحب الشيك او لأمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفاءه .
3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم
4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة 232 :
1- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن .
2- على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك . وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير
المادة 233 :
1- يجوز اشتراط اداء الشيك:
أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) او بدونه
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .
ج- الى حامل الشيك
2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله
3- والشيكات المشتمله على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط
المادة 234 :
1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله
المادة 235 :
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن
المادة 236 :
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في أي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا
المادة 237 :
تسري على الشيك احكام المواد (138 و139) المتعلقة بسند السحب .
المادة 238 :
يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة 239 :
1- الشيك المشروط دفعه الى الشخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة
( لأمر)
2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) او أي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3- ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لأي ملتزم آخر ، ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .
المادة 240 :
1- يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن
2- والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه .
3- والتظهير (لحامله) يعد تظهيرا على بياض
4- والتظهير (الى المسحوب عليه) لا يعتبر الا مخالفة (ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك
المادة 241 :
تسري على الشيك احكام المواد (143، 144، 145، 146، 147، 148) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 242 :
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لأمر
المادة 243 :
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً
الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة 244 :
تسري على الشيك احكام المواد (161، 162، 163) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (162) بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .
الفصل الرابع
تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 245 :
1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .
المادة 246 :
1- الشيك المسحوب في المملكة الاردنيه والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما .
2- فإن كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره
المادة 247 :
اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء .
المادة 248 :
يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
المادة 249 :
1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .
3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية
المادة 250 :
اذا توفي الساحب أو فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .
1- اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص
2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء
3- واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك
4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته
المادة 252 :
1- اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها
2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما
المادة 253 :
1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (270)
2- واذا أوفي المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزما أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين
المادة 254 :
1- اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية حسب سعرها في يوم الوفاء
2- فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء
3- واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمة كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم
4- والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر انما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء
5- ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .
6- واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء
المادة 255 :
تسري على الشيك احكام المواد (175،177،178،179،180) المتعلقة بسند السحب .
الفصل الخامس
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة 256 :
1- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره
2- ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية
3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك
4- ويكون التسطير عاما او خاصا
5- فاذا خلا ما بين الخطين من أي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما
6- اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
7- ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .
8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين
المادة 257 :
1- لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف
2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المعين ، او الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه
3- ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك .
4- ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطرا الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا
5- واذا حمّل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة.
6- واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فإنه يكون ملتزما بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك
المادة 258 :
1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقدا بوضع العبارة الآتية (لقيده في الحساب على ظهر الشيك او أية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة) والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء
2- ويعتبر لغوا كل شطب لعبارة ( القيد في الحساب )
3- ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك
المادة 259 :
تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الاردنية
الفصل السادس
الرجوع بسبب عدم الوفاء
المادة 260 :
1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الاتيه:
أ- بورقة احتجاج رسمية
ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك مقدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته
2- ويطلق لفظ احتجاج ايضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب، ج ) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك .
الفصل السابع
الاحتجاج
المادة 261 :
1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم
2- فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له
المادة 262 :
تسري على الشيك احكام المواد (183،184،185) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 263 :
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
أ- مبلغ الشيك غير المدفوع
ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف
المادة 264 :
لمن اوفى شيكا أن يطالب ضامنيه بما يأتي :
أ- جميع ما اوفاه
ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبـة والمستحقة الوفاء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .
ج- المصاريف التي تحملها
المادة 265 :
تسري على الشيك أحكام المواد (188، 192،193) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
المادة 266 :
1- اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب فتمتد هذه المواعيد
2- وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري، وان يثبت هذا الأشعار مؤرخا وموقعا عليه في الشيك او الورقة المتصلة به
3- وعلى من ارسل له الأشعار ابلاغ من ظهر له الشيك .ويتسلسل ذللك وفقا للمادة (183) من هذا القانون
4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما يقوم مقامه
5- واذا استمرت القوه القاهره اكثر من خمسة عشرة يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج
6- لا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج
الفصل الثامن
تعدد النسخ
المادة 267 :
1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا ان كان مسحوبا من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار
2- واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكا مستقلا
المادة 268 :
تسري على الشيك احكام المادة (209) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
الفصل التاسع
التحريف
المادة 269 :
تسري على الشيك احكام المادة (213) المتعلقة بسند السحب .
المادة 270 :
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزورا او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك
2- وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئا اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية .
الفصل العاشر
التقادم
المادة 271 :
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
2- وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم
3- وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوي على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل
المادة 272 :
تسري على الشيك احكام المواد (215،216،217،220) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة 273 :
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الا ان توفى قيمة هذا الشيك
المادة 274 :
يسري على الشيك حكم المادة (198) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة 275 :
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير مصرف
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه
3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره
4- ويحكم بهذه الغرامة ايضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .
5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشاءه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشاءه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة
7- ولا يعتبر الشيك خاليا من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة (229) من هذا القانون
المادة 276 :
1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه
2- وكل مخالفة لحكم هذه الماده يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة 277 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه
المادة 278 :
1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقا للماده (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة
2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العاديه اذا اختار ذلك
المادة 279 :
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من اذى
المادة 280 :
يطلق لفظ مصرفي هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف .
المادة 281 :
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك
الباب الرابع
سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة 282 :
1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر
2- ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة (141) وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة
3- وليس للمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئه عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، الا اذا كان المدعي سيئ النية
4- ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال
المادة 283 :
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس
الباب الخامس
القيم المنقولة
المادة 284 :
ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات .
المادة 285 :
1- اذا كان السند منشأ لحامله فإنتقاله يتم بمجرد التسليم
2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلقى اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته
3- وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا باسباب الدفع المستنده الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه
المادة 286 :
1- اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند 2- وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل
المادة 287 :
1- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله .
2- ويحق للمؤسسة المدينه قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته
3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينه ان تحتج تجاهه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين
المادة 288 :
يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتمله على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسناداً مختلطة )
المادة 289 :
1- ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير
2- ويخضع تظهيرها للفؤائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة او عن ماهية السند نفسه

ليست هناك تعليقات: