14‏/08‏/2009

قانون اصول المحاكمات الشرعية

قانون رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية

المادة 1
التسمية

يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.


الفصل الأول
الوظيفة والصلاحية
المادة 2
اختصاصات المحاكم الشرعية

تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:
1- الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة
2- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو المحلة وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفة مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة، فإذا أبرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى وأكملتها.
3- مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4- الولاية والوصاية والوراثة.
5- الحجر وفكه وإثبات الرشد.
6- نصب القيم والوصي وعزلهما.
7- المفقود.
8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.
9- كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.
10- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها، إلا ما كان منها متعلقاً بمال متعلقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.
11- طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
12- التخارج من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة.
13- الهبة في مرض الموت والوصية.
14- الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة.
15- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
16- كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين.
17- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه.

المادة 3
الاختصاص المكاني للمحاكم

كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعي عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف لا ترى إلا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو في محل وجود التركة.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث.
5- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقرير أجرة الرضاع والمسكن.
6- إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة أحدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.

المادة 4
اختصاصات محاكم محل إقامة المتوفى والصغار وفاقدي الأهلية

1- لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الأرثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الأرثية إذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة.
2- لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم.

المادة 5
التعرض لصلاحية المحكمة والوظيفة

إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أمام المحكمة

المادة 6
الاعتراض على الصلاحية الشخصية

الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.

المادة 7
تعدد صلاحيات المحاكم

الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى النظر فيها.

المادة 8
تغيير محل الإقامة

التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

المادة 9
الخلاف على الصلاحية بين المحاكم الشرعية

إذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجح على أن يقدم الطلب إلى قاضي القضاة الذي يترتب عليه إحالته إلى محكمة الاستئناف الشرعية.

المادة 10
الحجز على السفيه

الحجز على السفيه لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منعه من التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك.


الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
المادة 11
مشتملات لائحة الدعوى

يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم.

المادة 12
رسوم الادعاء ومذكرة الحضور

1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى.
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.

المادة 13
مشتملات مذكرة الحضور

تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا شاء ذلك في الدعاوى التالية:
1- إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من خمسين ديناراً.
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.
3- دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم.
4- دعاوى الحجر وفكه.
5- دعاوى الدية.
وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.

المادة 14
جواز تقديم الدفاع الخطي

يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة أن يقدم دفاعاً خطياً إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك.


الفصل الثالث
في المحامين
المادة 15
توكيل المحامين للأشخاص وتفويض الموظفين للمؤسسات

كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الأصول وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون.

المادة 16
تبليغ المحامي هو تبليغ للموكل

إن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوضاً بالتبليغ.

المادة 17
عزل المحامين وانسحابهم

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى إلا بإذن المحكمة.


الفصل الرابع
في التبليغ
المادة 18
تبليغ الأوراق القضائية

إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1- تسلم إلى المحضر لأجل تبليغها.
2- وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الإجراءات على أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.

المادة 19
تسليم نسخة إلى الخصم أو وكيله

يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.

المادة 20
تعذر تبليغ المدعى عليه

إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة 21
التوقيع اشعاراً بحصول التبليغ

يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً بحصول التبليغ فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد تمنع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم وفق الأصول.

المادة22
عدم العثور على المدعى عليه أو رفضه التبليغ

إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه وإذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه أو يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة أن تعتبر تعليق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً

المادة 23
بدائل إجراء التبليغ

إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ.
أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه أو المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا.
ب- ينشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى صحف الأخبار.
2- إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفاقاً لما تتطلبه الحالة.

المادة 24
شرح المحضر لوقوع عملية التبليغ

يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وأن يذكر فيه إذا أمكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ أو البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وأن يشهد شاهداً على الأصل.

المادة 25
إعادة الأوراق القضائية إلى المحكمة

بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وألا تقرر إعادة التبليغ.

المادة 26
تبليغ ناقصي أو فاقدي الأهلية

إذا كان المدعي عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.

المادة 27
تبليغ المعتقلين

إذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تشعر المحكمة بذلك.

المادة 28
تبليغ موظفي الحكومة

1- إذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه إياها.
2- إذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى سكرتير تلك الشركة أو إلى أي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الإيجاب التبليغ بواسطة المحضر.

المادة 29
واجب تبليغ الأوراق القضائية وإعادتها موقعة، وتبليغ القبائل الرحل والمقيمين في الأماكن النائية

1- كل شخص تسلم أوراقاً قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت وفق الأصول.
2- القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 30
إعطاء العنوان للتبليغ

إذا أعطى في أية دعوى أحد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري إليه إلى هذا العنوان يعتبر صحيحاً

المادة 31
الجلب في المواد المستعجلة

للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة أنها مستعجلة.


الفصل الخامس
تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى
المادة 32
جواز تعدد المدعين

يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

المادة 33
الارتباط بين الدعاوى

إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدها وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة.

المادة 34
شمول الادعاء الواحد على مواضيع مختلفة

إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة أن تقرر رؤية كل منها على حدة في قضية مستقلة.

المادة 35
تعدد المدعين

1- إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعى عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر فيما ذكر.
2- ينبغي أن يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وأن يحفظ في إضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.


الفصل السادس
في لائحة الدفاع
المادة 36
عدم تقديم المدعى عليه دفاعه الخطي

إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وإلا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول.

المادة 37
إدراج دفع دعوى المدعي في لائحة الاتهام

إذا كان المدعى عليه دفع لدعوى المدعي، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند إليه في هذا الدفع.


الفصل السابع
في اللوائح
المادة 38
اللوائح

جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وأن لا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

المادة 39
مضمون اللوائح

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الفرقاء لإثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.
المادة 40
حظر إضافة الخصوم أية أسباب غير تلك الواردة في اللائحة

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتهما ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.

المادة 41
إدراج محتويات المستندات في اللائحة

إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها.


الفصل الثامن
الخصومة وصحة الدعوى
المادة 42
تدخل القاضي في الدعوى

إذا أغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً.

المادة 43
دعاوى النسب والإرث

لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أو ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.

المادة 44
رفض الدعوى لعدم الخصومة

ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصداً بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما.

المادة 45
بيان السهام والحصص العينية في بعض الدعاوى

بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد والأرشدية أيضاً إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.


الفصل التاسع
المحاكمات
المادة 46
علنية المحاكمات الشرعية

تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءاها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك.

المادة 47
عقوبة انتهاك حرمة المحكمة

كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذٍ أن تأمر بحبسه فوراً لمدة أقصاها أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون أن يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بإدراج هذا الحكم في ضبط القضية ولا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين.

المادة 48
تأجيل المحاكمة أو تغيير مكان النظر فيها

يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب.

المادة 49
طلب الخصوم إسقاط الدعوى

يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه. ولا يؤثر إسقاط دعوى أحد الطرفين على الآخر إذا أصر هذا الأخير على السير بها.

المادة 50
حالات إسقاط المحكمة للدعوى

تسقط المحكمة الدعوى:-
1- إذا لم يحضر أحداً من الفرقاء.
2- إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط.
أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبه.

المادة 51
تخلف بعض المدعين في حالة تعددهم

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.

المادة 52
تخلف بعض المدعى عليهم في حالة تعددهم

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

المادة 53
حضور المدعى عليه المتغيب سابقاً

إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضرورياً لتأمين العدالة.
المادة 54
إصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه الذي يوشك مغادرة البلاد أو تهريب أمواله

إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في اجتناب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه.
1- على وشك مغادرة البلاد الأردنية أو أنه.
2- ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها إلى الخارج.
يجوز للمحكمة أن تصدر في حقه مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه أو على عدم مغادرته البلاد إلى أن ينفذ الحكم إذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير وإذا لم يبين سبباً تقتنع به المحكمة أو تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه بتقديمها يجوز للمحكمة أن تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

المادة 55
تدوين كل ما يطرح أثناء استماع الدعوى والإجراءات المتخذة

يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذٍ يحق للفريق الذي يعينه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها إلى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.


الفصل العاشر
البينات
المادة 56
حصر الشهود عند الاستناد إلى البينة الخطية

إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عند ما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

المادة 57
العجز عن إحضار الشهود

إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره حاجزاً.

المادة 58
إصدار مذكرات حضور الشهود

يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.

المادة 59
دفع طالب حضور الشهود للنفقات

على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه:

المادة 60
دفع النفقات للشهود

إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر إليه مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها.

المادة 61
عدم كفاية نفقات الشهود

إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الإجراء إذا لم يدفع المبلغ في الحال.

المادة 62
تعيين الزمان والمكان في مذكرة الحضور

يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وأن يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء شهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معاً وأن يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه.

المادة 63
تخلف الشهود عن الحضور

1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة وإذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه أو أنه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها أن تصدر مذكرة إحضار بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- إذا أحضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.

المادة 64
عدم الإدلاء بالشهادة لتغيب الفريق طالب الشهادة

إذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.

المادة 65
تحليف الشاهد اليمين

على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة إلى لفظ أشهد.

المادة 66
سؤال المحكمة للشاهد وحق الخصوم في مناقشته

1- للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية.
2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى ولا يقصد به التلقين وإذا تغير مجلس القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد.

المادة 67
اقتناع المحكمة بالشهادة

إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناءً على تحقيقات المحكمة.

المادة 68
تدوين أقوال الفرقاء والشهود

على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر.

المادة 69
الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة

يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذٍ يرسل القاضي كتاب الإنابة متضمناً أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة المنابة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملاً بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن يدون في المحضر ولا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/52 ولا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الواردة في المادة (35) من هذا القانون.

المادة 70
تبليغ الطرفين بالموعد المقرر لسماع الشهادة

على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب.

المادة 71
حالات جواز الإنابة

تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 72
أثر مكان إقامة من وجه إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة

1- إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه القاضي مبيناً أن اليمين قد توجهت إليه ويذكر له صورتها وأنه إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلاً.
2- إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين وذلك في الأحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب أن ينظم الضبط متضمناً أداء اليمين أو النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب.
3- إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال المذكورة إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الأصول ولم تر المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلاً وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.
المادة 73
تعيين أحد كتبة المحكمة نائباً عن القاضي في بعض المسائل

للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.

المادة 74
الاستناد إلى بينات سابقة

إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه وعليه أن يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.


الفصل الحادي عشر
البينات الكتابية
المادة 75
المستندات الرسمية

المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة أثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ويشترط في ذلك أنه يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج المملكة الهاشمية بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد إن وحد. ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة.

المادة 76
الادعاء بتزوير المستند

إذا ادعى أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.

المادة 77
الطعن في المستندات العرفية

يجوز الطعن في المستندات العرفية بالإنكار أو التزوير.

المادة 78
إنكار التوقيع أو الخاتم

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو أصر هو أو ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما أو قال الورثة لا تعلم أن كان خاتمه أو توقيعه فعلى القاضي أن يقرر إجراء معاملة التطبيق ويطلب إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر فإن لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة المستند المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.
المادة 79
اعتبار البصمة في حكم الخاتم

تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني إن وجد أو الخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصل.

المادة 80
آلية عمل الخبراء والاشراف عليهم

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ- التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خراج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة.
ج- الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره أساساً صالحاً للتطبيق وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناءً على تقرير الخبراء أنه خاتمه أو توقيعه.

المادة 81
احضار المدعي الأوراق لاجتماع الخبراء

على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء كانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الأفراد الآخرين وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 82
تعذر الحصول على أوراق للتحقيق والمضاهاة

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.

المادة 83
تنظيم الخبراء للتقارير

على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع أو الخاتم المنكران هما للمدعى عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والأسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي أو نائبه وبوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة.

المادة 84
تعيين المحكمة لأهل الخبرة في حالة عدم اتفاق الطرفين

إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية وإذا اتفق ال--- والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار إلى الإخبار.

المادة 85
جواز رد أهل الخبرة

يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم.

المادة 86
عدم قبول رد الخصم للخبير المعين من قبله

لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.

المادة 87
المحكمة المختصة بنظر طلب الرد

يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

المادة 88
الفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة

يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

المادة 89
عدم قبول البينة الشخصية لدفع الدعاوى المالية المستندة إلى سند

إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه أحد الزوجين ضد الآخر.

المادة 90
ثبوت الجنون والعته وبعض الأمراض بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة

يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبي آخر أو أكثر.


الفصل الثاني عشر
الشخص الثالث
المادة 91
طلب إدخال من له علاقة بالدعوى فيها كشخص ثالث

يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة.

المادة 92
فصل المحكمة في المصاريف بين الشخص الثالث والفرقاء في الدعوى

للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وأن تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.


الفصل الثالث عشر
المصاريف وتأمين دفعها
المادة 93
الحكم بمصاريف الدعاوى والإجراءات راجع للمحكمة

يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأى المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها أثناء المحاكمة إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف

المادة 94
تقدير المحكمة لأجرة المحاماة عند الانتهاء من فصل الدعوى

عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أجره المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وأن لا تتجاوز هذه الأجرة خمسة وعشرين ديناراً إلا في حالات استثنائية جداً توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 95
تنفيذ القرار الصادر بدفع المصاريف

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

المادة 96
أمر المدعي بإعطاء تأمين على كل ما ينفقه المدعى عليه من مصاريف

1- للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأميناً أما نقداً أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.
2- إذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.


الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
المادة 97
حالات تعجيل التنفيذ

إذا كانت الدعوى مستندة إلى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة أو كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر للمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند إصداره الحكم في الدعوى أن يقرر تعجيل التنفيذ بناءً على طلب المدعي ولو اعترض عليه المستأنف وفي هذه الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة أو تأمينات قوية فإذا امتنع عند تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ أمانة إلى أن يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.

المادة 98
اقتران قرار تعجيل التنفيذ بالحكم

يجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترناً بالحكم وإذا طلب التعجيل به قبل صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف الأخر ويشكل محاكمة ويقرر تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا.


الفصل الخامس عشر
وفاة الفرقاء
المادة 99
عدم سقوط الدعوى بوفاة الفرقاء اذا استمر سببها قائماً

لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

المادة 100
تبليغ الورثة ومتابعة رؤية الدعوى

إذا توفي أحد الفرقاء والدعوى قائمة تبليغ ورثته بناءً على طلب الفريق الآخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.


الفصل السادس عشر
الأحكام والقرارات
المادة 101
إعطاء الحكم فور انتهاء المحاكمة أو خلال عشرة أيام من انتاهئها

يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق، وتغيب الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.

المادة 102
الحكم الوجاهي والحكم الغيابي

يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ.

المادة 103
وجوب كون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي

يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها.

المادة 104
تنظيم الإعلام، ومشتملاته

ينظم الإعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشر أيام من تاريخ طلبه خطياً على أن تعد المحكمة سجلاً خاصاً لقيد الطلبات.

المادة 105
مرعية الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 114 من هذا القانون.


الفصل السابع عشر
الأحكام الغيابية
المادة 106
المحكوم غيابياً

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خللا خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 107
سقوط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من مدة الاعتراض

يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعت في نهاية المدة.

المادة 108
الاعتراض على الحكم الغيابي قبل تبليغه

يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.

المادة 109
تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية

إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك أما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض.

المادة 110
جواز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة

يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم وتبادر بإرساله فوراً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.

المادة 111
وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه

تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.

المادة 112
رد الاعتراض

إذا لم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه.

المادة 113
تغيب المعترض عليه

إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناءً على طلب المعترض السير في الدعوى الإعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله أو تأييده على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه.

المادة 114
أثر عدم تبليغ الحكم أو القرار الغيابيان

إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ.
2- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.


الفصل الثامن عشر
اعتراض الغير
المادة 115
اعتراض الغير على الحكم

إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير.

المادة 116
الاعتراض الأصلي والاعتراض الطارئ

يقسم اعتراض الغير إلى أصلي وطارئ:
1- الاعتراض الأصلي بقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة إلى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاة ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصلان بقرار واحد وإذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوى اعتراض الغير.

المادة 117
مدى سماع دعوى اعتراض الغير

تسمع دعوى اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض أساساً لاعتراضه.

المادة 118
عدم تأخير دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على أنه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

المادة 119
إبطال الجهة التي تخص المعترض من الحكم المعترض عليه

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه.

المادة 120
صيرورة الحكم قطعياً بحق من يسري عليه

لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ إجراءات التبليغ وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف فإذا لم يعترض عليه وبستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.1- يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والأموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.


الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
المادة 121
وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه بناءً على طلب المدعي

1- يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والأموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناءً على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد إيقاع حجز على مال ما يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.

المادة 122
الأموال المستثناة من الحجز

تستثنى الأموال التالية من الحجز.
1- الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين.
3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
4- الكتب والأدوات والالآت والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارية.
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان مزارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدي موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت مقطوفة أم لم تكن.
11-الأموال والأشياء الأميرية أو المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.
12- حق المطالبة بالتعويضات.
13- النفقة.
14- رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة.

المادة 123المادة 123
وقوع الحجز قبل إقامة الدعوى

إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام هذا القانون وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.

المادة 124
وضع الأشياء و الأموال المنقولة المحجوزة تحت يد أمين

يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.


الفصل العشرون
رد القضاة
المادة 125
طلب الفرقاء رد القاضي

يحق لكل من المدعي والمدعي عليه إن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لأي سبب من الاسباب التالية:
إن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأسا أو بسببها
إذا كان القاضي من اصل أو فروع أحد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة
إن يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة
إن يكون للقاضي دعوى مع أحد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامه
إذا سبق إن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلا للنيابة أو محكما أو وكيلا
المادة 126
مشتملات استدعاء طلب الرد

يجب إن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان تربط به الاوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت إن طالب الرد أو دع محكمة الاستئناف الشرعية أو إحدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير إن كان المطلوب رده قاضياً بدائياً وعشرة دنانير إن كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا.

المادة 127
آلية رد القضاة

1- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشان هذا الجواب تدقيقاً.
2- وإذا ظهر لمحكمة الاستئناف إن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانونا أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الاصول
3- إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب أحد القضاة للنظر فيها
4- إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التامين وقيده إيراداًً للخزينة واعلام قاضي القضاة بذلك.

المادة 128
وجوب تقديم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى

يشترط إن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى إن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان من المدعي عليه ما لم يكن سبب الرد ناشئا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد إن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد إن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف وحينئذ يحق للمحكمة إن تأمر بمصادرة نصف التامين المقرر في المادة 126 من هذا القانون.

المادة 129
امتناع القاضي المطلوب رده عن حضور جلسات الدعوى

عند حدوث أو وجود أحد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة 125 من هذا القانون يترتب على القاضي إن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة إحالته لمحكمة الاستئناف وإذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة أيضا فإذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية إن السبب الذي استند إليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت إن يعود أي نظر القضية وإلا أيدت على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 127

المادة 130
نقل الدعوى من محكمة لأخرى

يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية إن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على إن يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.


الفصل الحادي والعشرون
قيد الأوراق
المادة 131
قيد الوثائق والمستندات المسلمة إلى المحكمة

يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه أحد الفرقاء إلى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق ثم يعطى إلى أصحابها وصلاً بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.

المادة 132
حظر إعادة الوثائق والمستندات إلى أصحابها

يحظر على كتاب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابه ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يحلق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الأوراق الأصلية.

المادة 133
الشرح في ذيل الصور المأخوذة عن الأوراق

يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أنها طبق الأصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

المادة 134
تنفيذ الدوائر الرسمية مضمون المذكرات الصادرة من المحاكم الشرعية

على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقونه منها في إحضار أحد الطرفين والشهود إلى المحكمة جبراً.


الفصل الثاني والعشرون
الاستئناف
المادة 135
صلاحية محكمة الاستئناف الشرعية

لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.

المادة 136
مدة استئناف الأحكام الوجاهية والغيابية

1- مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غيابياً ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليغ كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف.
2- يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع الاستئناف بإعلام الحكم المستأنف.
3- إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القرار إن الرسم كان ناقصاً فلها أن تقرر إمهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فإذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.

المادة 137
جواز استئناف الأحكام الصادرة في بعض المسائل

يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.

المادة 138
الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية

ترفع المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.

المادة 139
الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف الشرعية

الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية من قبلها تكون معفاة من الرسوم الاستئنافية ومن الطوابع.

المادة 140
الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة المحاكم الأخرى

للمستأنف أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة أية محكمة أخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه وعند إتمام المعاملة المقتضاة ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية.

المادة 141
لائحة أسباب الاستئناف واللائحة الجوابية عليها

1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها إلى المستأنف عليه.
2- للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خللا عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فإذا قدمها أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف.

المادة 142
وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف

إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته وإلى وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 143
الفصل في القضايا المستأنفة دون حضور الطرفين

1- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين إلا إذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الاستئناف مرافعة أو.
2- طلب أحد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليها في حالة الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض.

المادة 144
فصل الاعتراض على الأحكام الغيابية

تطبق الأصول المقررة في فصل الاعتراض على الأحكام الغيابية بشأن حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة المحاكمة.

المادة 145
حظر تضمين المستأنف لائحته بعض الأمور والأسباب

لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أموراً واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناءً على أسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسمح البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة أو مستند لم يكن مبرزاً في القضية.

مادة 146
تصرف محكمة الاستئناف عند تقديم اللائحة ضمن المدة القانونية

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط للشروط المطلوبة فلها:
1- أن تؤيد الحكم المستأنف إن كان موافقاً للوجه الشرعي والأصول القانونية مع رد الأسباب التي أوردها المستأنف.
2- إذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح وأنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية.
3- إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلته.

المادة 147
رد الاستئناف

يرد الاستئناف إذا لم يقدم في الميعاد المقرر.

المادة 148
إكمال محكمة الاستئناف المحاكمة عند فسخها الحكم

في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس للقضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا كانت هنالك أسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون.

المادة 149
فسخ الحكم وإعادة القضية إلى محكمة البداية

إذا فسخ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو إتمام إجراءاتها.
أ- تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية إليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضية.
ب- في حالة إصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها أما بتأييد الحكم أو فسخه وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو أعادتها للمحكمة ليراها قاض أخر انتداباً.

المادة 150
صلاحية محكمة الاستئناف عند تضارب الأحكام الاستئنافية السابقة

إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسألة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليه الفصل في أية قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تصدر قرارها في تلك القضية بما يراه صواباً وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضي القضاة هيئة المحكمة عندئذ بطريق الانتداب.
المادة 151
إعلان الخصوم بقرار محكمة الاستئناف


تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية إليها بقرار نهائي مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (149) وتعطي صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على أن يظل القرار الأصلي محفوظاً في القضية.

المادة 152
أثر تقديم الاستئناف

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة.


الفصل الثالث والعشرون
إعادة المحاكمة
المادة 153
طلب الخصوم إعادة المحاكمة

يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الأحوال الآتية:
1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في إحدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقاً مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمستندات التي اتخذت أساساً للحكم. أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة.
3- أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح لأن تكون أساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.

المادة 154
المحكمة التي يقدم إليها طلب إعادة المحاكمة

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 155
نظر المحكمة في أساس الدعوى عند طلب إعادة المحاكمة

إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناءً على أحد الأسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل إليها.

المادة 156
مدة إعادة المحاكمة

مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهياً ومن تاريخ إنقضاء مدة الاعتراض إذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الأخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمستندات أو الحصول على الأوراق المكتومة.

المادة 157
عدم قبول طلب إعادة المحاكمة ثانية

لا تقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناءً على حكم أعيدت المحاكمة عليه.

المادة 158
تصحيح الأغلاط الكتابية أو الحسابية في الأحكام والقرارات

يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصمين الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو المحض.

المادة 159
الإلغاء

تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/2/1952 قانون رقم 10/952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/3/1952.
2- كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يخالف أحكامه.

المادة 160
التنفيذ

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام القانون.


الحسين بن طلال

قاضي القضاة رئيس الوزراء
محمد الأمين الشقيطي هزاع المجالي