11‏/08‏/2008

مشروع قانون الاحزاب السياسيه الفلسطيني

[مشروع] قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007

بشأن الأحزاب السياسية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

بعد الإطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ولا سيما المادتين (26 ، 43) منه،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاًً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

التعاريف

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الحزب: كل تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين. يتمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم المدنية والسياسية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف تتعلق بالشأن العام ويعمل بوسائل ديمقراطية.

المديرية: المديرية العامة للأحزاب والشؤون السياسية بوزارة الداخلية.

الدائرة: الدائرة المختصة بتسجيل الأحزاب في المديرية العامة للأحزاب والشؤون السياسية في وزارة الداخلية.

اللجنة: لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

مادة (2)

1. يقوم النظام السياسي في فلسطين على أساس المبادىء التي حددها القانون الأساسي وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية واعلان الاستقلال وعلى أساس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

2. يقوم النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب.

مادة (3)

تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وهي بهذه الصفة تساهم في نشر الثقافة السياسية الديمقراطية في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العامة في الحكم وتفعيل النظام السياسي.

مادة (4)

لا يجوز تأسيس حزب يرتكز على دوافع أو غايات مخالفة للمبادئ التي يقوم عليها القانون الأساسي الفلسطيني وأحكام هذا القانون أو يهدف إلى الإخلال بالمبادئ العامة للنظام السياسي الفلسطيني أو بالوحدة الجغرافية لأراضي السلطة الوطنية أو بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (5)

1. لا يجوز تأسيس أي حزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو جهوي، أو يقوم على أساس تمييزي.

2. يمنع منعاً باتاً استغلال أو استخدام الشعارات والرموز الدينية أو دور العبادة في الترويج لمبادئ الحزب.

مادة (6)

1. تتولى الدائرة تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لعمل الدائرة.

الفصل الثاني

شروط تأسيس الحزب واجراءات التسجيل

مادة (7)

يشترط لتأسيس حزب سياسي أو لاستمراره ما يلي:

أولاً: أن لا يكون للحزب اسم مماثل أو مشابه لأي حزب قائم.

ثانيـاً : عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.

ثالثاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

رابعاً :لا يجوز للحزب السياسي إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية أو أي نوع من المجموعات القتالية.

خامساً : لا يجوز تسجيل حزب سياسي كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.

سادساً : علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله وسبل وأوجه صرفها.

النظام الداخلي للحزب

مادة (8)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب البيانات التالية:

1- الاسم الكامل للحزب والاسم المختصر له إن وجد.

2- شعار الحزب.

3- عنوان الحزب القانوني، على أن لا يكون ضمن مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو تعليمية.

4- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

5- شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه.

6- حقوق وواجبات عضو الحزب.

7- النظام المالي للحزب بما ذلك مصادر التمويل وطرق الصرف.

8- آليات الرقابة الداخلية في الحزب.

9- البناء والهيكل التنظيمي للحزب.

10- قواعد وأحكام وصلاحيات الهيئات القيادية.

11- قائمة بأعضاء الهيئات القيادية.

12- آلية إجراءات تعديل النظام الأساسي.

13- أحكام وقف نشاط الحزب أو إعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.

إجراءات التسجيل

مادة (9)

1- يقدم طلب تسجيل الحزب إلى الدائرة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعا من المؤسسين.

2- قائمة بأسماء المؤسسين وكامل بياناتهم الشخصية.

3- شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين.

2- تتولى الدائرة إعداد واصدار النماذج اللازمة لقيامها بأعمالها.

مادة (10)

1- في حالة خلو طلب تسجيل الحزب من أي من البيانات الواردة في المادتين الثامنة والتاسعة يحق للدائرة الطلب من الحزب استكمال البيانات والوثائق الناقصة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

2- بعد استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة يرفع المسجل الطلب مع مرفقاته إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

شروط وطبيعة وعدد المؤسسين للحزب

مادة (11)

يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب جديد عن مائة وخمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

1- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر.

2- أن يكون فلسطينيا منذ خمس سنوات على الأقل.

3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والسياسية الكاملة.

4- أن لا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق العامة أو بأي جناية أخرى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

طلب التسجيل

مادة (12)

يجب أن يتضمن الطلب المقدم إلى اللجنة توقيع مائة وخمسون عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، وترفق بهذا الطلب جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى وأسماء أعضائه المؤسسين.

الفصل الثالث

لجنة شؤون الأحزاب السياسية

مادة (13)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى " لجنة شؤون الأحزاب السياسية " تشكل من:

1 ـ مدير عام الأحزاب والشؤون السياسية في وزارة الداخلية عضواً
2 ـ ممثل عن وزارة العدل من الفئة العليا عضواً
3ـ المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن عضواً
4ـ ممثل عن اللجنة المركزية للانتخابات عضواً

5- قاضيين سابقين غير منتميين حزبياً، يرشحا من قبل مجلس القضاء الأعلى عضواً

مادة (14)

تختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون.


مادة (15)

1- يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا إذا حضره ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة..

2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

مادة (16)

1- تصدر اللجنة قرارها يشأن تأسيس الحزب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلـب التأسيس.

2- في حال رفض طلب تسجيل الحزب على اللجنة تسبيب القرار.

مادة (17)

يعتبر انقضاء المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون دون صدور قرار من اللجنة يشأن تأسيس الحزب بمثابة موافقة على تأسيسه.

مادة (18)

يحق لمقدمي طلب تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الطلب الطعن فى هذا القرار أمام محكمة العدل العليا.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الحزب

مادة (19)

تحترم الأحزاب التبادل السلمي للسلطة من خلال الانتخابات العامة المباشرة والحرة، وتلتزم بالحوار كأسلوب لحل الخلافات فيما بينها على أساس سيادة القانون.

مادة (20)

1- يحق لكل حزب تملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة للتعبير عن آرائه وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بهذا الشأن.

2- تمنح أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب الحق بالتساوي في استخدام وسائلها لنقل وجهة نظرها إلى الرأي العام.

مادة (21)

لكل حزب الحق في إقامة العلاقات والاتصالات مع الأحزاب الأخرى وفق القانون.

مقار الحزب

مادة (22)

1- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصانة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

2- لا يجوز تفتيش مقرات الحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار قضائي وبحضور وكيل النيابة.

العضوية في الحزب

مادة (23)

1- يحق لكل فلسطيني بلغ الثامنة عشر من عمره الانضمام إلى حزب إذا ما رغب في ذلك.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من حزب في الوقت ذاته.

مادة (24)

يلتزم كل حزب بانتهاج الديمقراطية في بنائه وعلاقاته الداخلية ومع الآخرين وذلك انطلاقا من المبادئ التالية:

1- أن تكون العضوية بضوابطها الديمقراطية هي وحدها مصدر الحقوق والواجبات الحزبية.

2- لا يجوز للحزب خوض الانتخابات التشريعية دون انعقاد الجمعية العمومية التي تعد أعلى هيئة تمثيلية فيه.

3- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عامين على الأقل.

4- يحتكم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلية إلى نظام أساسي يحترم المبادئ التالية:

أ- المساواة بين أعضاء الحزب.

ب- تداول السلطة في الحزب وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة.

ج- البت في قرارات العضوية أو الفصل.

د- حق كل عضو تعليق عضويته أو إنهائها متى شاء.

الفصل الخامس

حل الحزب

مادة (25)

1. يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي.

2. تعتبر محكمة العدل العليا هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في كافة الطعون والإجراءات المتعلقة بشؤون الأحزاب.

الفصل السادس

مالية الأحزاب

مادة (26)

تتكون الموارد المالية للحزب من:

1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.

2- الهبات والتبرعات غير المشروطة.

3- حصة الحزب من الأموال المرصودة لصالح الأحزاب في ميزانية السلطة.

4 - حصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي ولا تعتبر من الأوجه التجارية استثمار الحزب لأمواله في إصدار الصحف واستغلال دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.

5- الأموال التي يجبيها الحزب من خلال أنشطته (معارض، رسومات، إصدارات، محاضرات، النشاطات الأخرى التي لا تغير من الحزب ككيان سياسي غير تجاري).

مادة (27)

يحظر على الحزب قبول أموال وتبرعات خارجية.

مادة (28)

أية أموال أو موارد ترد إلى الحزب وتكون مخالفة لأحكام القانون تؤول ملكيتها إلى السلطة فور اكتشافها.

مادة (29)

تعامل أموال الحزب كما تعامل الأموال العامة، من حيث إلزامه بالعمل وفق قواعد وأصول العمل المالي السليم.

مادة (30)

تقدم السلطة مساعدات مالية من موازنتها للأحزاب التي شاركت في الانتخابات للمساهمة في تغطية نشاطاتها وذلك وفق نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء يحدد آلية تنفيذ ذلك.

مادة (31)

توقف المساعدة المالية المقدمة من السلطة للحزب في الحالات التالية:

1- إذا صدر قرار قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه.

2- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.

3- إذا اندمج الحزب مع غيره من الأحزاب على أن يتم إعادة ترتيب صرف المساعدة للحزب الجديد الناشئ عن الدمج.

4. إذا خالف الحزب قواعد وأحكام النظام المالي الذي استلم بموجبه هذه المساعدة.

5. اذا خالف الحزب أحكام القانون الأساسي وهذا القانون.

6. اذا اصبح عدد أعضاء المؤسسين للحزب اقل من العدد المقرر ولم يستكمل العدد خلال مدة سنة.

الفصل السابع

الأشخاص المحظور عليهم ممارسة نشاط حزبي

مادة (32)

يحظر على كل من الفئات التالية ممارسة العمل الحزبي:

ثانياً: القضاة.

ثالثاً: رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

رابعاً: أعضاء النيابة العامة.

خامساً: رئيس ديوان الموظفين.

سادساً: رئيس هيئة الكسب غير المشروع.

سابعاً: العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية.

ثامناً: محافظ سلطة النقد.

تاسعاً: أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي.

عاشراً: رئيس اللجنة المركزية للانتخابات.

الفصل الثامن

العقوبات

مادة (33)

مع مراعاة أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول تنظيما حزبيا غير مشروع تحت أي ستار خلافاً لأحكام هذا القانون.

مادة (34)

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التظيمات المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (35)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل عضو في حزب تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بشكل غير مشروع مخالفاً لأحكام القانون.

2- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

توفيق الأوضاع

مادة (36)

للفصائل السياسية الفلسطينية الممثلة في إطار المجلس الوطني الفلسطيني أو خارجه أن توفق أوضاعها وفقاً لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره.

مادة (37)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (49)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (50)

على الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ / / ميلادية.

الموافق / / هجرية.

محمــود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

القانون الاساسي لدولة فلسطين


القانون الأساسي المعدل لسنة 2003
تعديل المواد (36، 47، 48، 55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
سنه 2005
الباب الأول
مادة (1) فلسطين وشعبها وهدفها
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.
مادة (2) مصدر السلطات
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
مادة (3) العاصمة
القدس عاصمة فلسطين.
مادة (4) الدين ومصدر التشريع واللغة
1- الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
مادة (5) نظام الحكم
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (6) أساس الحكم
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
مادة (7) الجنسية
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
مادة (8) العلم
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.
الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة
مادة (9) المساواة أمام القانون والقضاء
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
مادة (10) حماية حقوق الانسان
1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
مادة (11) حق الحرية الشخصية
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
مادة (12) حقوق المقبوض عليه او الموقوف
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
مادة (13) حظر الإكراه أو التعذيب
1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.2- يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (14) حق المتهم في محاكمة قانونية
المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة (15) ماهية العقوبات
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
مادة (16) حظر التجارب الطبية
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
مادة (17) حرمة المساكن
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (18) حرية العقيدة والعبادة
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
مادة (19) حرية الرأي
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
مادة (20) حرية الإقامة والتنقل
حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
مادة (21) النظام الاقتصادي في فلسطين
1- يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.2- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.3- الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.4- لا مصادرة إلا بحكم قضائي.
مادة (22) خدمات التأمين الاجتماعي ورعاية أسر الشهداء
1- ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.2- رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
مادة (23) حق السكن
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له.
مادة (24) حق التعليم
1- التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.2- تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.3- يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.4- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
مادة (25) حق العمل
1- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.2- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.3- التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.4- الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.
مادة (26) حق المشاركة في الحياة السياسية
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
مادة (27) حقوق وسائل الإعلام وحرياتها
1- تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون .2- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
مادة (28) الإبعاد
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية.
مادة (29) رعاية الأمومة والطفولة
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:1- الحماية والرعاية الشاملة.2- أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم.3- الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية .4- يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم .5- أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم .
مادة (30) حق التقاضي
1- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.
مادة (31) إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان
تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (32) حظر الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
مادة (33) الحق في بيئة نظيفة
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.
الباب الثالث
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مادة (34) انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.
مادة (35) أداء الرئيس لليمين
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).
مادة (36) مدة رئاسة السلطة
المادة (36)مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة (37) شغور مركز رئيس السلطة
1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:-أ- الوفاة .ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
مادة (38) ممارسة الرئيس للمهام التنفيذية
يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (39) القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
مادة (40) تعيين ممثلي السلطة
يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (41) إصدار الرئيس للقوانين
1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية .2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقاً للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.
مادة (42) حق العفو الخاص للرئيس
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
مادة (43) إصدار القرارات في حالة الضرورة
1- لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
مادة (44) مخصصات رئيس السلطة
تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
مادة (45) اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
مادة (46) مساعدة مجلس الوزراء للرئيس
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
البـاب الرابع
السلطــة التشريعيـة
مادة (47) المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته
1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.2- بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. بند 3:مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
المادة (47) مكرر:تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.
مادة (48) تشكيل المجلس التشريعي
1 المادة (48)1- ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
مادة (49) أداء اليمين
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس :" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد" .
مادة (50) هيئة مكتب رئاسة المجلس
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
مادة (51) استقالة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي
يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.
مادة (52) افتتاح الدورة العادية الأولى
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.
مادة (53) حقوق أعضاء المجلس
1- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
مادة (54) حظر استغلال العضوية والإقرار بالذمة المالية
1- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.2- يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه كل ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.
مادة (55) مكافأة أعضاء المجلس
المادة (55)تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.مادة (56) صلاحيات أعضاء المجلس
لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :1- التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.2- اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.3- توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.
مادة (57) سحب الثقة من الحكومة
1- يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. 2- يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.
مادة (58) تكوين لجان تقصي الحقائق
للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.
مادة (59) إقرار الخطة العامة للتنمية
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.
مادة (60) إعداد الموازنة العامة وإقرارها
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.
مادة (61) عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته
مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:1- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.2- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.3- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.4- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
مادة (62) عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
الباب الخامس
السلطة التنفيذية
مادة (63) مجلس الوزراء
مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (64) عدد أعضاء مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.2- يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
مادة (65) تشكيل رئيس الوزراء للحكومة
1- فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.2- إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
مادة (66) التصويت على الثقة بمجلس الوزراء
1- فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.2- يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك.3- تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
مادة (67) أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.
مادة (68) مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء.4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. 7- توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. 8- يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
مادة (69) اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بما يلي :1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون.ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
مادة (70) الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
مادة (71) اختصاصات وصلاحيات الوزير
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي :1- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.2- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.3- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.4- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.5- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
مادة (72) التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
مادة (73) جلسات مجلس الوزراء
1- بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء.2- تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
مادة (74) مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
1- رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته .2- الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.
مادة (75) حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في الاحالة الى التحقيق
1- لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون.2- لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة (76) توقيف الوزراء ومحاكمتهم
1- يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.2- يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.3- تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
مادة (77) حجب الثقة عن الحكومة
1- يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.2- يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.
مادة (78) إجراءات حجب الثقة وتبعاتها
1- يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.2- يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.3- عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
مادة (79) تغيير رئيس الوزراء والوزراء
1- عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب.2- حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.3-أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة.4- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
مادة (80) إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح
1- على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.2- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
مادة (81) مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.
مادة (82) شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (83) حالات اعتبار الحكومة مستقيلة
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لإحكام هذا الباب في الحالات التالية:1- فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.2- بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.3- أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.4- وفاة رئيس الوزراء.5- استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.6- إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
مادة (84) قوات الأمن والشرطة
1- قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
مادة (85) الإدارة المحلية
تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون.ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة .ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
مادة (86) تعيين الموظفين العموميين
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.
مادة (87) تنظيم شؤون الخدمة المدنية
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
مادة (88) فرض الضرائب العامة والرسوم
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة (89) تحصيل الأموال العامة
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
مادة (90) تنظيم الموازنة العامة
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
مادة (91) ايرادات الخزينة العامة والاحتياطي الاستراتيجي
1- يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.2- وفقاً لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
مادة (92) القروض العامة
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
مادة (93) المؤسسات المالية وتعيين محافظ سلطة النقد
1- ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.2- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (94) الامتيازات واستغلال موارد الثروة الطبيعية
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.
مادة (95) تعيين قواعد منح المرتبات والمعاشات
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً.
مادة (96) إنشاء ديوان للرقابة المالية والادارية وتعيين رئيس له
1- ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة. 2- ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنوياً أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.3- يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني .
الباب السادس
السلطة القضائية
مادة (97) استقلال السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة (98) استقلال القضاء
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
مادة (99) تعيين القضاة
1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
مادة (100) إنشاء مجلس القضاء الأعلى
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
مادة (101) المحاكم الشرعية والعسكرية
1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
مادة (102) إنشاء محاكم ادارية
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (103) تشكيل المحكمة الدستورية العليا
1- تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:أ- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي . 2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
مادة (104) مهام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (105) علنية جلسات المحاكم
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (106) الأحكام القضائية
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.
مادة (107) تعيين النائب العام واختصاصاته
1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفسطينية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء .2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
مادة (108) تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائها
1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
مادة (109) مصادقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ
مادة (110) إعلان حالة الطوارئ
1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
مادة (111) تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
مادة (112) الاعتقال في حالة الطوارئ
يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.
مادة (113) حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
مادة (114) إلغاء الأحكام المنظمة لحالات الطوارئ
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
مادة (115) مدة العمل بأحكام القانون الأساسي
يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة (116) إصدار القوانين ونشرها ونفاذها
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (117) الأثر الرجعي للقوانين
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
مادة (118) الإبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.
مادة (119) إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.
مادة (120) تعديل أحكام القانون الأساسي المعدل
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (121) النفاذ
يسري هذا القانون الأساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/مارس/2003 ميلاديةالموافق: 15/محرم/ 1424 هجرية ياسر عرفاترئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)