11‏/08‏/2008

مشروع قانون الاحزاب السياسيه الفلسطيني

[مشروع] قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007

بشأن الأحزاب السياسية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

بعد الإطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ولا سيما المادتين (26 ، 43) منه،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاًً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

التعاريف

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الحزب: كل تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين. يتمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم المدنية والسياسية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف تتعلق بالشأن العام ويعمل بوسائل ديمقراطية.

المديرية: المديرية العامة للأحزاب والشؤون السياسية بوزارة الداخلية.

الدائرة: الدائرة المختصة بتسجيل الأحزاب في المديرية العامة للأحزاب والشؤون السياسية في وزارة الداخلية.

اللجنة: لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

مادة (2)

1. يقوم النظام السياسي في فلسطين على أساس المبادىء التي حددها القانون الأساسي وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية واعلان الاستقلال وعلى أساس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

2. يقوم النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب.

مادة (3)

تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وهي بهذه الصفة تساهم في نشر الثقافة السياسية الديمقراطية في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العامة في الحكم وتفعيل النظام السياسي.

مادة (4)

لا يجوز تأسيس حزب يرتكز على دوافع أو غايات مخالفة للمبادئ التي يقوم عليها القانون الأساسي الفلسطيني وأحكام هذا القانون أو يهدف إلى الإخلال بالمبادئ العامة للنظام السياسي الفلسطيني أو بالوحدة الجغرافية لأراضي السلطة الوطنية أو بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (5)

1. لا يجوز تأسيس أي حزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو جهوي، أو يقوم على أساس تمييزي.

2. يمنع منعاً باتاً استغلال أو استخدام الشعارات والرموز الدينية أو دور العبادة في الترويج لمبادئ الحزب.

مادة (6)

1. تتولى الدائرة تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لعمل الدائرة.

الفصل الثاني

شروط تأسيس الحزب واجراءات التسجيل

مادة (7)

يشترط لتأسيس حزب سياسي أو لاستمراره ما يلي:

أولاً: أن لا يكون للحزب اسم مماثل أو مشابه لأي حزب قائم.

ثانيـاً : عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.

ثالثاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

رابعاً :لا يجوز للحزب السياسي إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية أو أي نوع من المجموعات القتالية.

خامساً : لا يجوز تسجيل حزب سياسي كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.

سادساً : علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله وسبل وأوجه صرفها.

النظام الداخلي للحزب

مادة (8)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب البيانات التالية:

1- الاسم الكامل للحزب والاسم المختصر له إن وجد.

2- شعار الحزب.

3- عنوان الحزب القانوني، على أن لا يكون ضمن مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو تعليمية.

4- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

5- شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه.

6- حقوق وواجبات عضو الحزب.

7- النظام المالي للحزب بما ذلك مصادر التمويل وطرق الصرف.

8- آليات الرقابة الداخلية في الحزب.

9- البناء والهيكل التنظيمي للحزب.

10- قواعد وأحكام وصلاحيات الهيئات القيادية.

11- قائمة بأعضاء الهيئات القيادية.

12- آلية إجراءات تعديل النظام الأساسي.

13- أحكام وقف نشاط الحزب أو إعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.

إجراءات التسجيل

مادة (9)

1- يقدم طلب تسجيل الحزب إلى الدائرة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعا من المؤسسين.

2- قائمة بأسماء المؤسسين وكامل بياناتهم الشخصية.

3- شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين.

2- تتولى الدائرة إعداد واصدار النماذج اللازمة لقيامها بأعمالها.

مادة (10)

1- في حالة خلو طلب تسجيل الحزب من أي من البيانات الواردة في المادتين الثامنة والتاسعة يحق للدائرة الطلب من الحزب استكمال البيانات والوثائق الناقصة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

2- بعد استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة يرفع المسجل الطلب مع مرفقاته إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

شروط وطبيعة وعدد المؤسسين للحزب

مادة (11)

يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب جديد عن مائة وخمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

1- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر.

2- أن يكون فلسطينيا منذ خمس سنوات على الأقل.

3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والسياسية الكاملة.

4- أن لا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق العامة أو بأي جناية أخرى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

طلب التسجيل

مادة (12)

يجب أن يتضمن الطلب المقدم إلى اللجنة توقيع مائة وخمسون عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، وترفق بهذا الطلب جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى وأسماء أعضائه المؤسسين.

الفصل الثالث

لجنة شؤون الأحزاب السياسية

مادة (13)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى " لجنة شؤون الأحزاب السياسية " تشكل من:

1 ـ مدير عام الأحزاب والشؤون السياسية في وزارة الداخلية عضواً
2 ـ ممثل عن وزارة العدل من الفئة العليا عضواً
3ـ المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن عضواً
4ـ ممثل عن اللجنة المركزية للانتخابات عضواً

5- قاضيين سابقين غير منتميين حزبياً، يرشحا من قبل مجلس القضاء الأعلى عضواً

مادة (14)

تختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون.


مادة (15)

1- يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا إذا حضره ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة..

2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

مادة (16)

1- تصدر اللجنة قرارها يشأن تأسيس الحزب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلـب التأسيس.

2- في حال رفض طلب تسجيل الحزب على اللجنة تسبيب القرار.

مادة (17)

يعتبر انقضاء المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون دون صدور قرار من اللجنة يشأن تأسيس الحزب بمثابة موافقة على تأسيسه.

مادة (18)

يحق لمقدمي طلب تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الطلب الطعن فى هذا القرار أمام محكمة العدل العليا.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الحزب

مادة (19)

تحترم الأحزاب التبادل السلمي للسلطة من خلال الانتخابات العامة المباشرة والحرة، وتلتزم بالحوار كأسلوب لحل الخلافات فيما بينها على أساس سيادة القانون.

مادة (20)

1- يحق لكل حزب تملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة للتعبير عن آرائه وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بهذا الشأن.

2- تمنح أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب الحق بالتساوي في استخدام وسائلها لنقل وجهة نظرها إلى الرأي العام.

مادة (21)

لكل حزب الحق في إقامة العلاقات والاتصالات مع الأحزاب الأخرى وفق القانون.

مقار الحزب

مادة (22)

1- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصانة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

2- لا يجوز تفتيش مقرات الحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار قضائي وبحضور وكيل النيابة.

العضوية في الحزب

مادة (23)

1- يحق لكل فلسطيني بلغ الثامنة عشر من عمره الانضمام إلى حزب إذا ما رغب في ذلك.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من حزب في الوقت ذاته.

مادة (24)

يلتزم كل حزب بانتهاج الديمقراطية في بنائه وعلاقاته الداخلية ومع الآخرين وذلك انطلاقا من المبادئ التالية:

1- أن تكون العضوية بضوابطها الديمقراطية هي وحدها مصدر الحقوق والواجبات الحزبية.

2- لا يجوز للحزب خوض الانتخابات التشريعية دون انعقاد الجمعية العمومية التي تعد أعلى هيئة تمثيلية فيه.

3- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عامين على الأقل.

4- يحتكم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلية إلى نظام أساسي يحترم المبادئ التالية:

أ- المساواة بين أعضاء الحزب.

ب- تداول السلطة في الحزب وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة.

ج- البت في قرارات العضوية أو الفصل.

د- حق كل عضو تعليق عضويته أو إنهائها متى شاء.

الفصل الخامس

حل الحزب

مادة (25)

1. يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي.

2. تعتبر محكمة العدل العليا هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في كافة الطعون والإجراءات المتعلقة بشؤون الأحزاب.

الفصل السادس

مالية الأحزاب

مادة (26)

تتكون الموارد المالية للحزب من:

1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.

2- الهبات والتبرعات غير المشروطة.

3- حصة الحزب من الأموال المرصودة لصالح الأحزاب في ميزانية السلطة.

4 - حصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الأساسي ولا تعتبر من الأوجه التجارية استثمار الحزب لأمواله في إصدار الصحف واستغلال دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.

5- الأموال التي يجبيها الحزب من خلال أنشطته (معارض، رسومات، إصدارات، محاضرات، النشاطات الأخرى التي لا تغير من الحزب ككيان سياسي غير تجاري).

مادة (27)

يحظر على الحزب قبول أموال وتبرعات خارجية.

مادة (28)

أية أموال أو موارد ترد إلى الحزب وتكون مخالفة لأحكام القانون تؤول ملكيتها إلى السلطة فور اكتشافها.

مادة (29)

تعامل أموال الحزب كما تعامل الأموال العامة، من حيث إلزامه بالعمل وفق قواعد وأصول العمل المالي السليم.

مادة (30)

تقدم السلطة مساعدات مالية من موازنتها للأحزاب التي شاركت في الانتخابات للمساهمة في تغطية نشاطاتها وذلك وفق نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء يحدد آلية تنفيذ ذلك.

مادة (31)

توقف المساعدة المالية المقدمة من السلطة للحزب في الحالات التالية:

1- إذا صدر قرار قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه.

2- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.

3- إذا اندمج الحزب مع غيره من الأحزاب على أن يتم إعادة ترتيب صرف المساعدة للحزب الجديد الناشئ عن الدمج.

4. إذا خالف الحزب قواعد وأحكام النظام المالي الذي استلم بموجبه هذه المساعدة.

5. اذا خالف الحزب أحكام القانون الأساسي وهذا القانون.

6. اذا اصبح عدد أعضاء المؤسسين للحزب اقل من العدد المقرر ولم يستكمل العدد خلال مدة سنة.

الفصل السابع

الأشخاص المحظور عليهم ممارسة نشاط حزبي

مادة (32)

يحظر على كل من الفئات التالية ممارسة العمل الحزبي:

ثانياً: القضاة.

ثالثاً: رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

رابعاً: أعضاء النيابة العامة.

خامساً: رئيس ديوان الموظفين.

سادساً: رئيس هيئة الكسب غير المشروع.

سابعاً: العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية.

ثامناً: محافظ سلطة النقد.

تاسعاً: أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي.

عاشراً: رئيس اللجنة المركزية للانتخابات.

الفصل الثامن

العقوبات

مادة (33)

مع مراعاة أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول تنظيما حزبيا غير مشروع تحت أي ستار خلافاً لأحكام هذا القانون.

مادة (34)

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التظيمات المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (35)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل عضو في حزب تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بشكل غير مشروع مخالفاً لأحكام القانون.

2- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

توفيق الأوضاع

مادة (36)

للفصائل السياسية الفلسطينية الممثلة في إطار المجلس الوطني الفلسطيني أو خارجه أن توفق أوضاعها وفقاً لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره.

مادة (37)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (49)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (50)

على الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ / / ميلادية.

الموافق / / هجرية.

محمــود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ليست هناك تعليقات: