14‏/03‏/2008

احكام التعويض في قانون التأمين رقم 20 لسنه 2005



قانون التأمين
رقم (20) لسنة 2005



الفصل السابـع عشـر
المسؤولية عن التعويض
مادة (144)
تعويض المصاب

1- يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه.
2- تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن.

مادة (145)
مسؤولية المؤمن والمؤمن له

يسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق.

مادة (146)
اشتراك أكثر من مركبة في الحادث

تسري الأحكام الآتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر من مركبة :
1- يكون كل سائق مركبة مسؤولا عن الإضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته.
2- يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حادث الطرق، أما فيما بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي.
3- يشترط لتطبيق الفقرة (2) من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين إحداها والمصاب.

مادة (147)
حادث الطرق من مركبة ثثقيلة مع مركبة خفيفة

1- إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفة أو أكثر، فيدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن الحادث.
2- يكون مؤمنوا المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.

مادة (148)
الإخطار عن الحادث

يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث.

مادة (149)
عدم استحقاق المصاب للتعويض

لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية:
1- من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق.
2- من قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة.
3- من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين.
4- من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك.
5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا.
6- مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها.
7- على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا اصيب السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.

مادة (150)
وفاة السائق المصاب

إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضاً بموجب هذا القانون، فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقاً لأحكام هذا القانون.


الفصل الثامن عشر
الأضرار التي تستوجب التعويض
مادة (151)
إقامة دعوى

للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط.

مادة (152)
التعويض عن الضرر المعنوي

يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي:
1- خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.
2- أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق.
3- خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى.
4- إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (1،2،3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

مادة (153)
مقدار التعويض عن الأضرار المعنوية

لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

مادة (154)
الورثة

إذا أدى الحادث إلى وفاة المصاب فإن المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الأقصى المذكور في المادة (153) من هذا القانون مطروحاً منه حصة الورثة المعالين وفقاً لحجة حصر إرث المتوفى.

مادة (155)
التعويض عن الضرر المادي

عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

مادة (156)
العجز المؤقت

إذا أدى حادث الطرق إلى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق 100% (مائة بالمائة) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على ألا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث.

مادة (157)
احتساب التعويض

عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجرى خصم مقابل الدفع الفوري.

مادة (158)
القاصر

1- إذا كان المصاب قاصراً فعلى المحكمة أن تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى أحد البنوك باسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد.
2- يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للإنفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك إذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك.

مادة (159)
تقادم دعوى التعويض

تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة.


الفصل التاسع عشـر
الدفعات المستعجلة
مادة (160)
الدفعة المستعجلة

على المسئول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية:
1- النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث.
2- دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث.
3- يراعى عند تحديد الدفعة الشهرية، دخل المصاب خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الحادث، ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور المذكور في المادة (155).

مادة (161)
طلب الدفع المستعجل

إذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المحددة في المادة السابقة من هذا القانون ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب الدفع المستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى.

مادة (162)
تعيين جلسة

يعين القاضي جلسة لنظر الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه مراعياً في ذلك إعطاء المستدعي ضدهم مدة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابية من تاريخ تبليغهم لائحة الطلب.

مادة (163)
قواعد التبليغ

تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في نظر الطلب.

مادة (164)
حضور المستدعي

1- يجب على المستدعي أن يحضر أمام القاضي لمناقشته في استدعائه.
2- يجب على القاضي أن يستمع إلى بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض.
3- إذا ثبت للقاضي أن المستدعي يستحق تعويضاً بموجب أحكام هذا القانون، فيصدر قراره في ذات الجلسة إلا إذا رأى ضرورة للتأجيل لاستدعاء شخص آخر لمناقشته، أو لتقديم أية بينة إضافية بخصوص مسألة معينة.
4- إذا قرر القاضي إجابة المستدعي لطلبه فعليه أن يحدد له أجلا لتقديم لائحة دعواه الأصلية أمام المحكمة المختصة.

مادة (165)
مجموع الدفعات الشهرية

لا يجوز أن يزيد مجموع الدفعات الشهرية عن اثنتي عشرة دفعة من تاريخ القرار.

مادة (166)
وقف دفع الدفعات

يوقف صرف الدفعات الشهرية إذا لم يودع المستدعي دعواه الأصلية خلال الأجل المحدد له بموجب الفقرة (4) من المادة (164) من هذا القانون أو إذا أودعت ثم شطبت.

مادة (167)
طلب لتعديل القرار

1- لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق إلا إذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد.
2- كل طلب لإصدار قرار بتعديل القرار السابق يقدم إلى نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية.

مادة (168)
النفاذ المعجل

1- يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل وقابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
2- يكون القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية نهائياً غير قابل للطعن.
3- تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية.

مادة (169)
مجموع الدفعات المستعجلة المدفوعة

إذا زاد مجموع الدفعات المستعجلة المدفوعة للمدعي عن المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، أو إذا قضت المحكمة برد الدعوى بحكم نهائي فانه يحق للمدعي عليه الذي دفع الدفعات المستعجلة الرجوع على المدعي أو المسؤول عن الضرر أو الصندوق.


الفصل العشرون
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
مادة (170)
إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.

مادة (171)
إدارة الصندوق

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
1- وكيل وزارة المالية رئيساً.
2- المدير العام لإدارة التأمين.
3- مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
4- ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد.
5- أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة.

مادة (172)
موارد الصندوق

1- تتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها الهيئة على كل وثيقة.
2- تلتزم شركات التأمين بتحويل النسبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الصندوق في الموعد الذي تحدده الهيئة، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك يكون للهيئة صلاحية فرض غرامة تأخير على الشركة وتؤول هذه الغرامة إلى موارد الصندوق.

مادة (173)
تعويض المصاب من الصندوق

فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا.
2- إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون.
3- إذا كان المؤمن تحت التصفية.
4- إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب :
أ) استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها.
ب) قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع.
ج) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه.
د) إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين.
و)أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون.

مادة (174)
الحصول على التعويض

يحق للمصاب في الحالات المذكورة في المادة (173) من هذا القانون الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، بما في ذلك دفع نفقات علاج المصاب في المشفى والمدفوعات المستعجلة.

مادة (175)
الرجوع بالمبالغ المدفوعة

1- يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين أدناه :
أ) من لا يستحق تعويضا بموجب أحكام المادة ( 149) من هذا القانون.
ب) من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادث.
ج) من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (173).
د) مالك المركبة أو المتصرف بها.
2- يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية.
3- يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية.

مادة (176)
الدائن الممتاز

يكون الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من مبالغ بسبب الحادث.

مادة (177)
عجز الصندوق عن الوفاء بالإلتزامات

إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته نحو المصابين فتلتزم وزارة المالية بسد هذا العجز من حساب الخزينة العام.1- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة، أو خلال مدة إيقاف الإجازة، أو بعد إلغائها، أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. كما يعاقب مديرها العام أو مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بكلتا العقوبتين. وتشدد العقوبة في حالة التكرار على ألا تزيد عن ضعف حدها الأقصى.


ا

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 13 / 10 / 2005 ميلادي
الموافق: 10 / رمضان / 1426هجري

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

ليست هناك تعليقات: